السيد محمد جواد العاملي
52
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : باب 9 في الغرر والمجازفة ح 41 ج 7 ص 130 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 408 . ( 3 ) رياض المسائل : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 354 . ( 4 ) الفرق بين الأصلين في الشكّ في الحرمة والوجوب بأنّ التعبير عن الأصل في الأوّل إنّما هو بأصل الإباحة وفي الثاني بأصل البراءة إنّما هو بالنسبة إلى واقع الأمر ، وأمّا بالنسبة إلى الاصطلاح فكلّهم يعبرون عنه في الموضعين بأصل البراءة من التكليف . راجع فرائد شيخنا الأنصاري لا سيّما التنبيه الأوّل من المطلب الأوّل واستدلاله بالإجماع على البراءة وغير ذلك من كلماته ، فإنّه المنقّح للقواعد الاُصوليه بل والمؤسّس لكثير من مبانيها . ثمّ راجع الوافية للمحقّق التوني رحمه الله تعالى ، وغيرهما من كتب القوم . وأمّا أفحشيّة الثاني فلعلّه لأجل انّ مقتضى العمومات عدم جواز التصرّف في الأملاك والأراضي إلاّ ما ثبت جوازه وهو الخمسة أو الأقلّ . هذا ولكن الظاهر من العمومات ولا سيّما الآيات القرآنية هو جواز التناول والتصرّف إلاّ ما استثني عموماً أو خصوصاً ، فما أفاده الرياض هو الأوفق والتفصيل خارج عن وضع الهامش ، فراجع وتأمّل .